05 November, 2008

Taakul 3 (i)

Bismillahirrahmanirrahim



لفضيلة الشيخ عطية صقر :
"وقد اتفق فقهاء المذهب على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوضوء والغسل إلا لضرورة كجرح يضره الماء , ومن هنا قالوا بتخليل الأصابيع وتحريك الخاتم ليصل الماء إلى الجلد, ودليلهم ما ورد فى ذلك من الأحاديث التى من أقواها حديث لقيط بن برة قال : قلت يلرسول الله أخبرنى عن الوضوء , قال (( أسبغ الوضوء , وخلل بين الأصابيع , وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما)) رواه أحمد وأصحاب السنن الترميزى .

وعن أبي رافع أن رسول الله كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه والدرقطنى , وسنده ضعيف .
يقول الشوكانى في كتابه نيل الأوطار في باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع : وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضا, فتنتهض للوجوب , لا سيما حديث لقيط بن صبرة...قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا : من سنن الوضوء تخليل أصابيع الرجلين فى غسلهما , وقال : هذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل , فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل لا لذاته , لكن لأداء فرض الغسل . والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل, وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله , ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين.

فنرى من هذا أنه لا بد من وصول الماء إلى كل ما يجب غسله , وقد جاء فى كتاب الفقه على المذهب الأربعة أن مما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة فى شروط صحة الوضوء ,عدم الحائل المانع من وصول الماء إلى البشرة , كشمع ودهن وعجين ونحوها , ومنه عماص العين والأوساخ المتجمدة على العضو


قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( وَالْفَرْضُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : النِّيَّةُ , وَغَسْلُ الْوَجْهِ , وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ , وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ , وَالتَّرْتِيبُ . وَأَضَافَ إلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ الْمُوَالَاةَ فَجَعَلَهُ سَبْعَةً , وَسُنَنُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ : التَّسْمِيَةُ , وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ , وَالْمَضْمَضَةُ , وَالِاسْتِنْشَاقُ , وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ , وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ , وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ , وَإِدْخَالُ الْمَاءِ فِي صِمَاخَيْهِ , وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ , وَتَطْوِيلُ الْغُرَّةِ , وَالِابْتِدَاءُ بِالْمَيَامِنِ , وَالتَّكْرَارُ . وَزَادَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ : مَسْحَ الْعُنُقِ بَعْدَ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ , فَجَعَلَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ , وَزَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وُضُوئِهِ فَيَقُولُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ : اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوهُ , وَعَلَى غَسْلِ الْيَدِ : اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَلَا تُعْطِنِي بِشِمَالِي , وَعَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ : اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ , وَعَلَى مَسْحِ الْأُذُنِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ , وَعَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ . فَجَعَلَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ) .


( السَّابِعَةُ ) إذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَّاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سَوَاءٌ أَكَثُرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ , وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَّاءِ وَلَوْنُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءُ بَشَرَةَ الْعُضْوِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ : صَحَّتْ طَهَارَتُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي فَصْلِ غَسْلِ الرِّجْلِ . وَلَوْ كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ السِّوَاكِ.
من : المجموع شرح المهذب*

( بَابُ الْوُضُوءِ ) هُوَ بِضَمِّ الْوَاوِ : اسْمٌ لِلْفِعْلِ , وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا , وَبِفَتْحِهَا اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ . وَقِيلَ بِفَتْحِهَا فِيهِمَا . وَقِيلَ بِضَمِّهَا كَذَلِكَ وَهُوَ أَضْعَفُهَا , وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ , إذْ قِيَاسُ الْمَصْدَرِ التَّوَضُّؤِ بِوَزْنِ التَّكَلُّمِ وَالتَّعَلُّمِ , وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ الْمَصَادِرِ , وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَالضِّيَاءُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ . وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهُوَ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالنِّيَّةِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَهُوَ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ ; لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وَلَا تَنْظِيفَ فِيهِ وَكَانَ وُجُوبُهُ مَعَ وُجُوبِ الْخَمْسِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ , وَاخْتَلَفُوا فِي خُصُوصِيَّتِهِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ , وَفِي مُوجِبِهِ أَوْجُهٌ : أَحَدُهَا : الْحَدَثُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا . ثَانِيهَا : الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا . ثَالِثُهَا : هُمَا , وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ مُسْلِمٍ , وَكَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْغُسْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ , وَلَهُ شُرُوطٌ وَفُرُوضٌ وَسُنَنٌ , فَشُرُوطُهُ وَكَذَا الْغُسْلُ مَاءٌ مُطْلَقٌ , وَمَعْرِفَةُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَوْ ظَنًّا , وَعَدَمُ الْحَائِلِ , وَجَرْيُ الْمَاءِ عَلَى الْعُضْوِ , وَعَدَمُ الْمُنَافِي مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فِي غَيْرِ أَغْسَالِ الْحَجِّ وَنَحْوِهَا وَمَسِّ ذَكَرٍ , وَعَدَمُ الصَّارِفِ , وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِدَوَامِ النِّيَّةِ وَإِسْلَامٌ , وَتَمْيِيزٌ , وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الصَّلَاةِ , وَإِزَالَةُ خَبَثٍ , عَلَى رَأْيٍ يَأْتِي , وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ جُزْءًا يَتَّصِلُ بِالْمَغْسُولِ وَيُحِيطُ بِهِ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اسْتِيعَابُ الْمَغْسُولِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي لِلْوُضُوءِ , فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَوْ لَا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ عَلَى الْأَصَحِّ , وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ مَا هُوَ مُشْتَبَهٌ بِهِ , فَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ أَوْ يَدَانِ أَوْ رِجْلَانِ وَاشْتَبَهَ الْأَصْلِيُّ بِالزَّائِدِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَيَزِيدُ وُضُوءَ الضَّرُورَةِ بِاشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَوْ ظَنًّا وَتَقَدَّمَ الِاسْتِنْجَاءُ وَالتَّحَفُّظُ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ , وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوُضُوءِ , وَكَذَا فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي .
من : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

Kebanyakan ulama’ sepakat : syarat sah wudhuk adalah tidak ada penghalang antara air dgn kulit.

Tiada ulasan: